للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ألم يعلم) سمرةُ بن جندب: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قاتل الله اليهود)؛ أي: قتلهم، أو لعنهم، أو عاداهم.

قال الداودي: من صار عدوًا لله، وجب قتلُه.

قال البيضاوي: قاتل؛ أي: قتلَ، أو عادى، وعبر بذلك عنهم لما هو مُسَبَّبٌ عنهم؛ فإنهم بما اخترعوا من الحيلة، انتصبوا لمحاربة الله تعالى، ومن حاربه، حورب، ومن قاتله، قُتل (١)، فقد (حُرِّمت عليهم الشحوم)؛ أي: أكلُها، وإلا فلو حرم عليهم بيعُها، لم يكن لهم حيلةٌ فيما صنعوه من إذابتها، (فَجَمَلوها) -بفتح الجيم-؛ أي: أذابوها، والجميلُ: الشحمُ المذاب.

وفي "النهاية": جملتُ الشحمَ، وأجملْتُه: إذا أذبته، واستخرجتُ دهنهَ، وجَمَلْتُ أفصحُ من أجملت (٢).

وقال الخطابي: معناه: أذابوها حتَّى تصير وَدَكًا، فيزول عنها اسمُ الشحم (٣).

وفي هذا إبطال كل حيلة يُتوصَّل بها إلى محرَّم، وأنه لا يتغير حكمُه بتغيير هيئته، وتبديلِ اسمه؛ كما قدمنا في بيع العرايا وغيرها، (فباعوها)، فأكلوا أثمانها.

وروى أبو داود حديثَ ابن عباس هذا، وزاد فيه: "وإن الله إذا حَرَّمَ أكلَ شيء، حَرَّم عليهم ثمنه" (٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: "إن الله إذا حَرَّمَ شيئًا، حَرَّم ثمنَه" (٥).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤١٦).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (١/ ٢٩٨).
(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٣٣).
(٤) رواه أبو داود (٣٤٨٨)، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٠٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>