للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَلَّصته من الاختلاط بغيره، وقيل: هو فارسيٌّ معرَّب، والمراد بالنهي: الذكورُ دون النساء (١)؛ لما روى الإمام أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبان، والحاكم من حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا وذهبًا، فقال: "هذان حرامانِ على ذكورِ أمتي، حِلٌّ لإناثهم" (٢).

وأخرج الإمام أحمد، والطحاوي، وصححه من حديث مَسْلَمة بن مُخَلَّد: أنه قال لعقبةَ بن عامر: قم فحدِّثْ بما سمعتَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: سمعتُه يقول: "الذهبُ والحريرُ حرام على ذُكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم" (٣).

قال ابن أبي حمزة: حكمةُ تخصيص النهي بالرجال: أنه -سبحانه وتعالى- علم قلةَ صبرهن عن التزين، فلطفَ بهن في إباحته، ولأن تزينهن غالبًا إنما هو للأزواج، وقد ورد: أن حُسنَ التَّبَغُّل من الإيمان، قال: ويستنبط من هذا أن الفحلَ لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات؛ لكون ذلك من صفات الإناث (٤).

قال ابن بطال: اختُلف في الحرير، فقال قومٌ: يحرم لبسُه في كل


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٢٨٥).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٩٦)، وأبو داود (٤٠٥٧)، كتاب: اللباس، باب: في الحرير للنساء، والنَّسائيُّ (٥١٤٤)، كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه (٣٥٩٥)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء، وابن حبان في "صحيحه" (٥٤٣٤).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٥٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٥١).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>