للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ: "من لبسه في الدنيا، لا يُكساه في الآخرة" (١).

وفي آخر: "فلا كساه الله في الآخرة" (٢).

وفي آخر: "من لبس الحرير في الدنيا، فلا خَلاقَ له في الآخرة" (٣).

وفي هذه الأحاديث وأضعافها من الوعيد الشديد والزجر والتهديد بيانٌ واضحٌ لحرمة لبس الحرير على الرجال.

وحاصله: أن الفعل المذكور مقتضٍ للعقوبة المذكورة، وقد يتخلف ذلك لمانع؛ كالتوبة، والحسنات الموازية، والمصائب المكفِّرَة، وكذا دعاءُ نحو الولد، وشفاعةُ من يؤذن له في الشفاعة، وأعمُّ من ذلك كله عفوُ أرحمِ الراحمين (٤).


(١) رواه النَّسائي في "السنن الكبرى" (٩٥٨٧).
(٢) رواه الإسماعيلي، كما عزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٢٩٠).
(٣) رواه النَّسائي (٥٣٠٦)، كتاب: الزينة، باب: التشديد في لبس الحرير، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٦). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>