للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الرواية التي ذكرناها عند الإمام أحمد: نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة، وأن يؤكل فيها (١).

وقد ورد في هذا المعنى عدةُ أحاديث، منها: ما رواه الحاكم وصححه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لبسَ الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة، ومن شربَ الخمرَ في الدنيا، لم يشربه في الآخرة، ومن شربَ في آنية الذهب والفضة، لم يشربْ بها في الآخرة"، ثم قال: "لباسُ أهل الجنة، وشرابُ أهل الجنة، وآنيةُ أهل الجنة" (٢).

وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أيضًا، مرفوعًا: "إنما يلبسُ الحريرَ في الدنيا مَنْ لا يرجو أن يلبسَه في الآخرة". قال الحسن: فما بالُ أقوامٍ يبلغُهم هذا عن نبيِّهم يجعلون حريرًا في ثيابهم وبيوتهم؟! (٣).

وفي "الصحيحين" عن أم سلمة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يشربُ في آنية الفضة إِنَّما يُجَرْجِرُ في بطنه نارَ جهنمَ" (٤).

وفي رواية لمسلم: "الذي يأكلُ أو يشربُ في إناءٍ من ذهبٍ أو فضة، فإنما يُجَرْجِرُ في بطنه نارَ جهنمَ" (٥).


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٠٤). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٩٥).
(٢) رواه الحاكم في "المستدرك" (٧٢١٦).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٢٩).
(٤) رواه البُخاريّ (٥٣١١)، كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة، ومسلم (٢٠٦٥/ ١)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره.
(٥) كذا ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٩١)، حديث (٣٢٠٤)، وعنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>