للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجبُ للمسلمِ على أخيه: رَدُّ السلامِ، وتَشْميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدعوة، وعيادةُ المريض، واتباعُ الجنازةِ" متفق عليه (١).

وفي لفظ: "حَق المسلمِ على المسلم خمسٌ. . . ." رواه الشيخان، وأبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة (٢).

ومن قال بعدم الوجوب، وهم الجمهور، يجيب بأن الأمر بذلك محمول على مزيد الترغيب في عيادة المريض، والاعتناء بها، والاهتمام بشأنها، (واتباع الجنازة)، وتقدم بيان ذلك في الجنائز، (وتشميت العاطس) إذا حَمِدَ الله تعالى.

ومعنى شَمَّته -بالمعجمة والمهملة-: دعا له بقوله: يرحمُك الله، أو يرحمُكم الله.

قال في "القاموس": والتسميت -بالمهملة-: ذكرُ الله تعالى على الشيء، والدعاءُ للعاطس، ولزومُ السَّمت (٣). وقال: والتشميت -بالمعجمة-: التسميتُ، والجمعُ والتحنين (٤)، انتهى.

قال في "الآداب": التشميت -بالمعجمة- هي الفصحى، ومعناها:


(١) رواه مسلم (٢١٦٢/ ٤)، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام، ولفظ البخاري هو الآتي.
(٢) رواه البخاري (١١٨٣)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (٢١٦٢/ ٤)، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام، وأبو داود (٥٠٣٠)، كتاب: الأدب، باب: في العطاس، وابن ماجه (١٤٣٥)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في عيادة المريض.
(٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٩٧)، (مادة: سمت).
(٤) المرجع السابق، (ص: ١٩٨)، (مادة: شمت).

<<  <  ج: ص:  >  >>