للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الوهاب من المالكية، وجماعةٌ منهم: إنه مستحب، ويجزىء الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعيّة، والراجحُ من حيث الدليل القولُ الثاني الذي عليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ فإن الأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا ينافي كونه على الكفاية؛ فإن الأمر بتشميت العاطس، وإن ورد في عموم المكلفين، ففرضُ الكفاية يُخاطَب به الجميعُ على الأصح، ويسقط بالبعض (١).

(وإبرارِ القَسَم) إذا حلف (أو) قال: إبرارِ (المُقْسِم) إذا حلف على شيء، ما لم يكن الذي حلف أَلَّا يفعله فعلُه أحبُّ إلى الله ورسوله، أو يكون الذي حلف عليه ليفعلنه تركُ فعلهِ أحبُّ إلى الله ورسوله؛ فإن فعلَ المحبوب وتركَ المكروه أولى، وربما وجب؛ كما تقدم في الأيمان؛ لما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من حلفَ على يمينٍ، فرأى غيرَها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير، ولْيُكَفِّرْ عن يمينهِ" رواه أحمد، ومسلم، والترمذي (٢).

(ونصرِ المظلوم) بإعانته على ظالمه، وتخليصه منه.

وفي حديث أنس - رضي الله عنه -: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، قيل: كيف أنصرُه ظالمًا؟ قال: "تَحجُزُهُ عن الظلمِ؛ فإن ذلك نصرُه" رواه الإمام أحمد، والبخاري، والترمذي (٣).

(وإجابةِ الداعي) إلى وليمة العرس.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٦٠٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٩٩)، والبخاري (٦٥٥٢)، كتاب: الإكراه، باب: يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، والترمذي (٢٢٥٥)، كتاب: الفتن، باب: (٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>