للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما غالبه حرير ظهورًا، وقيل: وَزْنًا، ويُباح ما سُدِّيَ بالحرير، وأُلْحِمَ بغيره (١)؛ كما هو مستوفًى في كتب الفقه.

وقد أنهيت الكلامَ عليه بما فيه كفاية في كتابي "غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب"، وبينت ما وقع من الخلاف بين شيخ مشايخنا بقيةِ السلف، وسلفِ الخلف مولانا أبي المواهب مفتي الحنابلة بدمشقَ المحمية، وخاتمةِ المحققين الشيخِ عثمانَ النجديِّ بما لعله يكفي ويشفي (٢).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٠٧)، و"الإقناع" للحجاوي (١/ ١٤١).
(٢) انظر: "غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" للشارح (٢/ ١٥٠ - ١٥٥). قال: فإن قلت: أي القولين أرجح ما فهمه النجدي أو أبو المواهب؟ قلت: مأخذ النجدي دقيق، وهو يوافق ما عللوا به، ولكن إن شاء الله تعالى ما قاله وفهمه أبو المواهب -وهو ما ذكره الشارح آنفًا- هو التحقيق وعليه العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>