للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارموا الأغراض؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى. . . . الحديث (١).

(و) في رواية (لمسلم: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس) ثياب (الحرير، إلا موضعَ إصبعينِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ)، و"أو" هنا للتوزيع والتخيير.

وروى أبو داود في هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا؛ إصبعين أو ثلاثة أو أربعة (٢).

ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا، وهكذا، وهكذا؛ يعني: إصبعين وثلاثًا وأربعًا (٣).

ووقع عند النسائي في رواية سويد: لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع (٤).

ففي هذه الأحاديث حُجة على من أجاز العَلَم من الحرير مطلقًا، ولو زاد على أربعة أصابع كما هو منقول [عن بعض المالكية، وعلى من منع العَلَم في الثوب مطلقًا، وهو ثابت] (٥) عن الحسن، وابن سيرين، وغيرهما.

لكن يحتمل أنهم امتنعوا منه ورعًا، وإلا، فالحديث حجةٌ عليهم، وكأنهم لم تبلغهم الأحاديث في الرخصة في ذلك.


(١) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٥٤٥٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٤).
(٢) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٤٠٤٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٤٦٨١)، بلفظ: "لا يصلح منه إلا هكذا؛ إصبعًا أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة".
(٤) رواه النسائي (٥٣١٣)، كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير.
(٥) ما بين معكوفين سقط من "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>