للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم إلى أن الموجب لغسله إنما هو خروجُ الخارج، فلا يجب المجاوزةُ إلى غير محله.

ولنا: أن الأصل في الأشياء الحقيقةُ، وحقيقةُ الذكَر استيعابه بالغسل؛ كما هو صريح الحديث.

واختلف القائلون بذلك؛ هل هو معقول المعنى، أو للتقييد؟ وعلى الثاني، هل تجب فيه النية أو لا؟.

عندنا: لا نية له.

وقال الطحاوي من الحنفية: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كلِّه، بل ليتقلص فيبطل خروجه؛ كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد، فينقبض اللبن إلى داخل الضرع، فينقطع خروجه (١).

ولنا: أن هذه مكلَّفات جدليةٌ، وتخيلاتٌ وهميةٌ، لا يدل عليها منطوقُ الحديث، ولا مفهومُه.

وقد قلنا: إن اسم الذكَر حقيقةٌ في العضو كله.

وفي حديث علي - رضي الله عنه -: كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرت المقدادَ بنَ الأسود، فسأله، قال: "يغسل ذكره وأُنثييه، ويتوضأ" رواه أبو داود (٢).

فهذا دليلٌ على المذهب.

وفي "الفروع": المذيُ نجسٌ وفاقاً، ولا يطهر بنضحِه وِفاقاً، ولا يُعفى


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٨١).
(٢) تقدم تخريجه في حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>