للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام-: (له)؛ أي: لسلمة بن الأكوع (سَلَبُهُ)، أي: الذي عليه، وعلى راحلته (أَجْمَعُ).

وفي رواية: قام رجل من عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبر أنه عين من المشركين، فقال -عليه السلام-: "من قتله، فله سلبه" (١).

تنبيه:

جاسوس الكفار إن كان مسلمًا، يُعاقب عقوبةً تردعه وأمثالَه عن مثل ذلك، وإن كان ذميًا أو معاهدًا، انتقض عهده.

وكذا لو آوى جاسوسًا لهم، وهذا مذهب مالك، والأوزاعي.

وعند الشافعية: لا ينتقض العهد من الذميِّ بكونه جاسوسًا للكفار، إلا إن شرط عليهم انتقاضه به، وهو مذهب الحنفية.

وأما الجاسوس المسلم، فقال مالك: يجتهد فيه الإمام.

وقال عياض: قال كبار أصحابه: يُقتل (٢).

وعند الحنفية، والشافعية: يُعَزَّر؛ كمذهبنا (٣).


(١) هي رواية الإسماعيلي، كما ذكرها الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٦/ ١٦٩)، وعنه أخذ الشارح -رحمه الله-.
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٧١).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٦٧)، وعنه العيني في "عمدة القاري" (١٤/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>