وعند مالك: تعقد لكل كافر، عربيًا كان أو عجميًا، إلا من مشركي قريش خاصة (١).
الرابع: من انعقدت له، وجب حفظُه، وحفظُ ماله وعياله؛ كالمعاهد والمستأمن.
واختلفوا فيما ينتقض به عهده:
فقال أحمد، ومالك، والشافعيُّ: ينتقض عهده بمنع الجزية، وبإبائه أن تَجري عليه أحكام الإسلام.
وقال أبو حنيفة: لا ينقض عهدُ أهل الذمة إلا أن تكون لهم منعةٌ يحاربونا بها، أو يلحقوا بدار الحرب، وأما إذا فعل آحادُ أهل الذمة ما يجب عليه تركُه والكفُّ عنه مما فيه ضررٌ على المسلمين أو آحادِهم في مالٍ أو عرضٍ أو نفس، وذلك أحد ثمانية أشياء:
الاجتماع على قتال المسلمين، وأن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلمًا عن دينه، أو يقطع عليه الطريق، أو يؤوي إلى المشركين جاسوسًا، أو يعاون على المسلمين بدلالة، أو أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، أو يقتل مسلمًا أو مسلمة عمدًا.
فمعتمد مذهب الإمام أحمد: أنه ينتقض عهدُه بذلك كله، وبذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء.
وكذا لو امتنع من الصَّغار، أو لحق بدار الحرب مقيمًا بها، ولو لم يُشترط عليهم.
وقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدُهم إلا بما ذكرناه عنه آنفًا.