للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مقتولةً، فأنكر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قتلَ النساء والصبيان).

وفي لفظ: فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان (١).

ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وابن ماجه (٢).

وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود عن رباح بن ربيع - رضي الله عنه -، قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباحٌ وأصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها؛ يعني: ويعجبون من خلقها، حتى لحقهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته، فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ما كانت هذه لِتقاتلَ"، فقال لأحدهم: "الحَقْ خالدًا فقل له: لا تقتلْ ذريةً ولا عَسيفًا" (٣). العسيف: كالأجير لفظًا ومعنى، وهو أيضًا المملوك.

قال الإمام النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا، فقال جمهور العلماء: يقتلون.

وأما شيوخ الكفار، فإن كان فيهم رأي، قُتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف، فقال مالك، وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح من مذهب الشافعي قتلُهم، انتهى (٤).


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٨٥٢)، وعند مسلم برقم (١٧٤٤/ ٢٥).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٢). وتقدم تخريجه عند أبي داود، والترمذي، وابن ماجه قريبًا.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٧٨)، وأبو داود (٢٦٦٩)، كتاب: الجهاد، باب: في قتل النساء.
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>