للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قميص الحرير)؛ لأجل القمل والحكة، فلبساه.

قال أنس - رضي الله عنه -: (ورأيته)؛ أي: قميص الحرير (عليهما)؛ أي: على كل واحد منهما. من الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف قميصًا من الحرير.

فيستفاد من الحديث: جواز لبس الحرير للرجال للقمل، وكذا للحكة؛ لأن في لفظ من حديث أنس عندهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قميص من حرير من حكة كانت بهما (١).

قال علماؤنا: يباح لبس الحرير لحكة، ولو لم يؤثر لبسه في زوالها، وكذا لقمل، ومرض.

وفي حربٍ، مباحٌ إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال، ولو لغير حاجة (٢).

وقد ترجم البخاري في "صحيحه" لذلك باب: الحرير في الحرب (٣).

قال أكثر الشراح: -بالحاء المهملة-، وقيل: -بالجيم-، لكن ذكر ذلك في أبواب الجهاد يؤيد الأول (٤).

وكذا ذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى-[له] في كتاب الجهاد يشعر به.

وترجم الترمذي باب: ما جاء في لبس الحرير في الحرب (٥).


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٧٦٢)، وعند مسلم برقم (٢٠٧٦/ ٢٤).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٤٢).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (٣/ ١٠٦٩).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٦/ ١٠١).
(٥) انظر: "سنن الترمذي" (٤/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>