للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسع: مباح بكل حال، وهذا ساقط بالمرة.

العاشر: محرم، وإن خلط مع غيره؛ كالخز (١)، وتقدم ذلك في اللباس بما فيه غُنية.

وقال ابن بطال: اختلف السلف في لباس الحرير في الحرب، فكرهته طائفة، منهم: عمر بن الخطاب، وابن سيرين، وعكرمة، وغيرهم، وقالوا: الكراهة في الحرب أشدُّ؛ لما يرجون من الشهادة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.

وممن أباحه في الحرب: أنس.

قال ثابت: رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - لبس الديباج في فزعة فزعَها الناس (٢).

وقال عطاء: الديباج في الحرب سلاح (٣).

وأجازه محمَّد بن الحنفية، وعروة، والحسن البصري.

وهو قول الإمام أحمد، والشافعيُّ، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف.

وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه استحب الحرير في الجهاد، والصلاة به حينئذٍ؛ لترهيب العدو، والمباهاة على العدو (٤)، والله أعلم.


(١) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٧/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٩٤٢)، ومن طريقه: البيهقي في "شعب الإيمان" (٦١١٣).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٤٦٧٢ - ٢٤٦٧٣).
(٤) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٤/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>