للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهمٌ واحد فقط، وهو قول مالك، والشافعيُّ.

قال: وقال أحمد: لراكب البعير سهمان، انتهى (١).

قلت: وهذا مرجوح في مذهب الإمام أحمد.

قال في "الفروع": ولا شيء لغير خيل.

وعنه؛ أي: الإمام أحمد: لراكب بعير سهمٌ.

وعنه عند عدم غيره.

واختار جماعة: يسهم له مطلقًا، منهم: أبو بكر، والقاضي، وظاهر كلام بعضهم: كفرس، وقيل: له ولفيلٍ سهمُ هجين، انتهى (٢)، والله أعلم.


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٤/ ١٥٥ - ١٥٦).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>