للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ينفل زيادةً على الثلث، ولا ينفِّلُه إلا بالشرط.

قال: وهذان قولان للإمام أحمد وغيرِه.

قال: وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول: من أخذ شيئًا، فهو له (١)، انتهى.

قال الإمام صدرُ الوزراء ابنُ هبيرة: إذا قال الإمام: من أخذ شيئًا، فهو له، فأبو حنيفة يقول: هو شرط صحيح يجوز للإمام أن يشرطه، إلا أن الأولى أَلَّا يفعل.

وقال مالك: يكره له ذلك.

وقال الشافعي: ليس بشرط لازم، في أظهر القولين عنه.

وقال أحمد: هو شرط صحيح، وهو من الخُمس، لا من أصل الغنيمة (٢)، انتهى.

قلت: الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أنَّه يحرم قول الإمام: من أخذ شيئًا، فهو له، ولا يستحقه، وقيل: يجوز لمصلحة، ويجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض؛ لغَناء فيه؛ كشجاعة ونحوها، وإلا حرم (٣)، والله تعالى الموفق.


(١) انظر: "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣١ - ٣٢).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٢٨١).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>