للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعتق شرعًا: تحريرُ الرقبة وتخليصها من الرق (١).

والرقُّ عجز حُكميٌّ سببه الكفر.

قال في "المطلع": إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبةً، وفكَّ رقبةً، وقول الفقهاء: تحرير الرقبة، فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء، مع أن العتق يتناول الجميع؛ لأنَّ حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبته، وكالغُل المانع له من الخروج، فإذا أعتق، فكأن رقبته أُطلقت من ذلك (٢).

قال العلماء: والعتقُ من أفضل القُرَب، والأصلُ فيه قبلَ الإجماع قولُه تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ} [البلد: ١٣]، وخبر "الصحيحين" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّما رجلٍ أعتقَ امْرَأً مسلِمًا، استنقذَ اللهُ بكلِّ عضوٍ منه عضوًا منه من النار" (٣)، حتى الفَرج بالفرج.

قال علماؤنا: أفضلُ الرقاب أَنْفَسُها عندَ أهلها، وأَغلاها ثمنًا، وعتقُ الذكرِ ولو لأُنثى أفضلُ من عتق الأنثى، وهما في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء (٤).

واختلف فيما إذا كان النصرانيُّ أو اليهوديُّ أو غيرُهما أكثرَ ثمنًا من المسلم.

فقال مالك: عتق الأغلى أفضل، وإن كان غيرَ مسلم.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢٥٣).
(٢) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣١٤).
(٣) رواه البخاري (٢٣٨١)، كتاب: العتق، باب: ما جاء في العتق وفضله، ومسلم (١٥٠٩)، كتاب: العتق، باب: فضل العتق.
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>