للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن دقيق العيد: على القول بطرح الشك إذا طرأ في داخل الصلاة خاصةً، هذا له وجهٌ حسنٌ، وهو أن القاعدة: أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبراً في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه.

قال: وهذا الحديث دليل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجوداً في الصلاة معنًى يمكن أن يكون معتبراً، فإن الدخول في الصلاة مانعٌ (١) من إبطالها على [ما اقتضاه] (٢) استدلالهم في مثل هذا بقوله - تعالى -: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]، فصارت صحة الصلاة أصلاً سابقاً على حالة الشك مانعاً من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهراً معنى يناسب عدم الالتفات بالشك يمكن اعتباره، فلا يمكن إلغاؤه.

قال: ومن أصحاب مالكٍ من قيد هذا الحكم -أعني: اطراح هذا الشك بقيدٍ آخر-، وهو أن يكون الشك في سبب حاضرٍ؛ كما في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر، لم تبح له الصلاة (٣). وأطال في تقرير ذلك، مع أنه لا طائل تحته.

وقد روى عن الإمام مالك ابنُ نافعٍ: لا وضوء عليه مطلقاً؛ كقول الجمهور.

وروى ابن وهب عنه: أَحَبُّ إلي أن يتوضأ.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٣٨).
(٢) في الأصل: "مقتضاه"، والتصويب من "شرح العمدة" لابن دقيق.
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٧٨ - ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>