للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقع في رواية يونس عند مسلم: الاختتان (١).

قال ابن القيم في "تحفة المودود": والختان: اسمٌ لفعل الخاتن، ويسمَّى به موضعُ الختن أيضاً، ومنه: "إذا التقى الخِتانان، وجب الغُسْلُ" (٢).

والمراد هنا: الأول.

قال في "التحفة": قال أبو البركات في كتابه "الغاية": يؤخذ في ختان الرجل جلدةُ الحشفة، وإن اقتصر على أخذ أكثرها، جاز (٣).

ومثله ما نقله الحافظ ابن حجر عن الماوردي من الشافعية؛ حيث قال: ختانُ الذكر: قطعُ الجلدة التي تُغطي الحشفة، والمستحبُّ أن تُستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزىء ألا يبقى منها ما يتفش به شيء من الحشفة.

وقال ابن الصباغ: حتى ينكشف جميع الحشفة، انتهى (٤).

قال ابن القيم: سئل الإمام أحمد -كما في رواية الفضل بن زياد عنه-: كم يقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٠).
(٢) رواه ابن ماجه (٦٠٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٥٩)، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢٣٩)، وغيرهم، عن عائشة - رضي الله عنها -. وانظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص: ١٥٢).
(٣) انظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص: ١٩٠). وانظر: "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٢٤٦)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٢٥).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>