للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن مسلماً لم يذكر السنين.

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - في حديث: "إذا التقى الختانان، وجب الغُسل": (١) فيه بيان أن النساء كُنَّ يختتن، وقال: الرجل أشد؛ أي: الوجوبُ في حقه أشد؛ لأنه إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مغشية الكمرة، والنساءُ أهون.

وفي رواية أن: الختان ليس بواجب على النساء.

وهو الذي أورده الإمام الموفق في "المغني" (٢) عن الإمام أحمد، قاله الحافظ ابن حجر. قال: وفي وجه للشافعية: لا يجب في حق النساء (٣).

واحتج من جنح إلى هذا بحديث شداد بن أوس: "الختان سنةٌ للرجال، مكرمة للنساء" (٤)، ففرق فيه بين الذكور والإناث، وقد يحتج له بأن الأمر به إنما جاء للرجال، كما أمر الله سبحانه به خليله - عليه السلام -، ففعله امتثالاً لأمره.

وأما ختان المرأة، فكان سببه يمينُ سارةَ، وذلك أنها لما وهبت هاجرَ لإبراهيم - عليه السلام -، وأصابها، فحملت منه، غارت سارة، فحلفت لتقطعنّ منها ثلاثة أعضاء، فخاف إبراهيم أن تجدع أنفها، وتقطع أذنها،


= إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [١٢٥]، ومسلم (٢٣٧٠)، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم -.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٦٣).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٠).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٧٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦٤٦٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>