للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى، كما يقوله من يقوله من أهل العلم؟.

قال في "الفروع" في صفه الغسل الكامل: أن ينوي، ويسمي، ويغسل يديه ثلاثاً، وما لوثه، ثم يتوضأ كاملاً؛ وفاقاً لمالك، والشافعي، وعنه: يؤخر غسل رجليه وفاقاً لأبي حنيفة إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل، وعنه: سواء (١).

(ثم) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يخلل بيديه شعره).

وفي لفظٍ: ثم يأخذ الماء فيُدْخل أصابعه في أصول الشعر، كما في مسلم (٢)، وعند الترمذي، والنسائي: ثم يُشرب شعره الماء (٣).

وفي لفظ البخاري: ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصولَ الشعر (٤).

وفي لفظٍ له: أصولَ شعره (٥)؛ أي: شعر رأسه، يدل له ما عند البيهقي: فخلل بها شق رأسه الأيمن (٦).

وقال القاضي عياض: استدل به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل، إما لعموم قوله: أصول الشعر، وإما للقياس (٧).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٧٥).
(٢) تقدم تخريجه، برقم (٣١٦)، (١/ ٢٥٣) عنده.
(٣) تقدم تخريجه عندهما.
(٤) كذا هي في رواية الكشميهني، كما ذكر الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٦٠).
(٥) تقدم تخريجها عنده برقم (٢٤٥).
(٦) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٧٥).
(٧) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>