للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بيمينه) متعلق بأكفأ (على يساره مرتين أو ثلاثاً)؛ مبالغةً في التنظيف، (ثم غسل فرجه).

قال في "الفتح": فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ إذ الواو لا تقتضي ترتيباً. وقد بين ذلك ابنُ المبارك عن الثوري في "البخاري" (١).

قلت: والذي يظهر أن غسل اليدين هذا إما للتنظيف، أو للقيام من نوم الليل.

(ثم ضرب - صلى الله عليه وسلم - يده) الشريفة (بالأرض مرتين أو ثلاثاً) من المرات.

وفي لفظٍ للبخاري: ثم صبَّ بيمينه على شماله، فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض، فمسحها ثم غسلها (٢).

وفي آخر: غسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ (٣).

وقال الإمام ابن القيم في كتابه "البدائع": وفي رواية أحمد بن الحسين؛ يعني: عن الإمام أحمد -رضي الله عنه-، قال: يغسل يده ثلاثاً، ثم يستنجي، ثم يغسل يده ويتوضأ.

قال أبو حفص: قد نبئنا عن أبي عبد الله: غسلُ اليد في الطهارة في ثلاثة مواضع:

أحدها: قبل الاستنجاء.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٢).
(٢) تقدم تخريجها في حديث الباب، برقم (٢٧٢) عنده.
(٣) تقدم تخريجها في حديث الباب، برقم (٢٥٧) عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>