للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: إذا أراد الجنب أن يعاود الوطء، يسن له أن يتوضأ، لما في مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثم أراد أن يُعاود، فليتوضأ بينهما وضوءًا" (١).

وقد قيل: إن الحكمة في ذلك لِينْشَطَ إلى العَوْد.

الثالث: لا يُشرع الوضوء للحائض والنفساء إلا إذا انقطع الدمُ عنهما، لأنهما يكونان كالجنب، وأما قبل الانقطاع: فلا يُشرع لهما إذا أرادا أكلًا أو نومًا، كما قاله علماؤنا، كالشافعية، لعدم صحته.

وقال الناظم في "مجمع البحرين": قلت: واستحبابُ غسلِ جنابتها وهي حائضٌ عند الجمهور يُشعر باستحباب وضوئها للنوم هنا، انتهى (٢).

وفيه ما لا يخفى على قواعد المذهب، والله أعلم.

* * *


(١) رواه مسلم (٣٠٨)، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له.
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>