للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرعاً: مسح وجه ويدين بترابٍ طهورٍ على وجهٍ مخصوص (١).

والأصل في التيمم: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

وأما السنة: فالأحاديث الآتية وغيرها.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في الجملة.

وتقدم أن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله تعالى [لم] يجعله طهورًا لغيرها؛ توسعةً عليها، وإحسانًا إليها.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": اختُلف في التيمم هل هو عزيمة، أو رخصة؟

قال: وفصَّل بعضهم، فقال: هو لعدم الماء عزيمةٌ، وللعذر رخصةٌ، انتهى (٢).

وفي "شرح الوجيز": أن التيمم رخصة، وجزم في "الإقناع": بأنه عزيمة (٣)، والله أعلم.

ثم إن الحافظ - رحمه الله تعالى - ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث.

* * *


(١) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٦٠).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٣٢).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجَّاوي (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>