للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليه ذهب إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن خزيمة، ونقله ابن أبي الجهم، وغيرُه عن الإمام مالك، ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث (١).

وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم، وأنكر ذلك الماوردي وغيره.

قال: وهو إنكار مردود؛ لأن أبا ثور إمامٌ ثقة.

قال: وهذ! القول، وإن كان مرجوحًا عند الأصحاب، فهو القوي في الدليل، ذكره في "شرح المهذب" (٢).

وما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين، من أن ذلك شرط في الوضوء (٣)، فجوابه: أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار، وقد عارضه أصحابنا من أن إطلاق اليد إنما هو إلى الكوع؛ بدليل آية السرقة؛ وليس في ذلك كبيرُ فائدة مع وجود النص الثابت عن الشارع - صلى الله عليه وسلم - (٤).

تنبيه:

ربما يؤخذ من مجموع الأحاديث: عدمُ اعتبار الترتيب في التيمم.

قلت: وهو صحيحٌ حيث كان التيممُ لجنابةٍ، كما هو الواقع في الحديث، ومن استدل به على عدم الترتيب مطلقًا، أو على عدمه في الوضوء؛ فقد استدل بما لا دليل له فيه، والله الموفق (٥).

* * *


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٤٥).
(٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٦١).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٤٦).
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>