أول كل شهر هلالي، ومتى ذكرت عادتها، رجعت إليها، وقضت الواجب زمنها، فهذا حكم المعتادة بقسميها.
وأما المبتدأة: فإن كان لها تمييز صالح، جلسته بعد تكرره ثلاثًا، وقبله، أقلَّ حيض.
وإن لم يكن لها تمييز، أو كان ولم يصلح أن يكون حيضًا: جلست أقلَّه حتى يتكرر ثلاثًا، ثم غالبَهُ من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا، فأقل كل شهرٍ هلالي.
والمذهب: أن أقلَّ الحيض يومٌ وليلة، وفاقًا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: أقلُّه ثلاثةُ أيام.
وعند مالك: لا حدَّ لأقله.
وأكثره: خمسة عشر يومًا؛ وفاقًا لمالك والشافعي.
وعند أبي حنيفة: أكثره عشرة أيام بلياليها، وغالبه: ست أو سبع.
وأقل الطهر: ثلاثة عشر يومًا، وقال الثلاثة: خمسة عشر، ولا حد لأكثره، وغالبه بقية الشهر، والله أعلم (١).
* * *
(١) انظر: "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٥١١)، و"الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٣٧)، و"المبدع"، لابن مفلح (١/ ٢٧٩)، و"كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute