للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وممَّن عُدَّ من المُستحاضات في زمنه - صلى الله عليه وسلم - غير بنات جحش: فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش المتقدم ذكرُها، وسَهْلَةُ بنتُ لسُهيل بن عمرو القرشية، كما في "سنن أبي داود" (١) وغيره، وسودةُ بنتُ زمعةَ زوجُ النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وقد جمعهنَّ البرماوي في قوله: [من الطويل]

سِتُّ نِسْوَةٍ جَاءَ اسْتِحَاضَتُهُنَّ في ... زَمَانِ النَّبيِّ الْهَاشِمِيِّ الْمُشَرَّفِ

كَاُمِّ حَبِيبٍ ثُمَّ حَمْنَةَ زَيْنَبٍ ... بَنَاتٍ لِجَحْشٍ في الأَخِيرِ تَوَقَّفِ

وَبِنْتِ سُهَيْلٍ سَهْلَةٍ ثُمَّ بِنْتِ أَبِي ... حُبَيْشٍ كَذَا مِنْهُنَّ سَوْدَةُ فَاعْرِفِ

(استُحِيْضَت) -بالبناء للمفعول-، ولم يبن هذا الفعل للفاعل، كما في قولهم: نُفِسَتِ المرأة، ونُتِجَتِ الناقة، وأصلُ الكلمة من الحيض، والزوائدُ اللاحقة لها للمبالغة؛ كما يقال: قَرَّ في المكان، ثم يقال للمبالغة: استقرَّ. وأعشبَ المكان، ثم يقال فيه للمبالغة: اعشوشب (٣).

(سبع سنين).

قيل: فيه حجة لمن أسقط قضاء الصلاة عن المستحاضة إذا تركتها ظانَّة أن ذلك حيض؛ لعدم أمره لها بالإعادة مع طول المدة.

ولعل قولها: سبع سنين، بيان لمدة استحاضتها، مع قطع النظر عن كون المدة كانت كلها قبل السؤال أو لا، وحينئذ فلا حجة فيه لما ذكر (٤).

(فسألت)، وفي لفظ: فاستفتت.


(١) رواه أبو داود (٢٩٥)، كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا.
(٢) انظر: "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (١/ ١٩٠).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٢٢).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>