للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يخرج البخاري في هذا شيئًا، وإنما أخرج: "لا تغلبنكم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكم المغربِ"، قال: "وتقول الأعراب: هي العشاء" (١).

قال الأزهري: وإنما سَمَّوها عتمةً باسم عتمة الليل، وهي ظلمةُ أوله، وإعتامُهم بالإبل: إذا راحت عليهم النَّعَمُ بعد المساء، أناخوها، ولم يحلبوها حتى يُعتموا؛ أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته، وكانوا يسمُّون تلكَ الحلبة: عتمةً باسم عتمةِ الليل. ثم قالوا: لصلاة العشاء: العتمة، لأنها تؤدَّى في ذلك الوقت. يقال: أعتم الليل، وعَتَمَ لغةٌ (٢).

ولا يُكره تسمية العشاء بالعتمة على المعتمد؛ لما ثبت في عدة أحاديث تسميتُها بذلك.

(أحيانًا وأحيانًا)، ولمسلم: أحيانًا يؤخرها، وأحيانًا يعجِّل (٣).

كان - صلى الله عليه وسلم - (إذا رآهم)؛ أي: الصحابةَ - رضي الله عنهم - قد (اجتمعوا، عَجَّل) بالصلاة (وإذا رآهم) - صلى الله عليه وسلم - (أبطؤوا) عن الاجتماع، (أخَّر) الصلاةَ بمن حضر منتظرًا اجتماعَهم.

وفي رواية للبخاري، من رواية مسلم بن إبراهيم، عن شعبة: إذا كثر الناسُ، عَجَّلَ، وإذا قَلُّوا أَخَّر (٤). ونحوه لأبي عوانة (٥).


(١) رواه البخاري (٥٣٨)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من كره أن يقال للمغرب: العشاء، عن عبد الله المزني - رضي الله عنه -.
(٢) انظر: "تهذيب اللغة " للأزهري (٢/ ٢٨٨)، (مادة: عتم).
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٦٤٦)، (١/ ٤٤٦).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٤٠).
(٥) رواه أبو عوانة في "مسنده" (١/ ٣٦٧) بلفظ: "إن رأى في الناس قلة، أخَّر، وإن رأى فيهم كثرة، عجَّل".

<<  <  ج: ص:  >  >>