للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج -يعني: الإمام أحمد- لهذه الرواية بفعل ابنِ عمر (١)، جزم بها القاضي في "جامعه" (٢).

وقال الترمذي: كره أكثرُ أهل العلم النومَ قبل صلاة العشاء، ورخَّصَ فيه بعضُهم في رمضان خاصة، انتهى (٣).

قال في "الفتح": ومن نُقلت عنه الرخصةُ، قُيِّدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه، أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقتَ الاختيار بالنوم. وهذا جيدٌ؛ حيث قلنا: إن علة النهي: خشيةُ خروج الوقت (٤).

وحمل الطحاوي الرخصةَ على ما قبل دخول وقت العشاء، والكراهةَ على ما بعد دخوله (٥).

(و) كان - صلى الله عليه وسلم - يكره (الحديث بعدها)؛ أي: المحادثة بعد صلاة العشاء.

قال في "الفروع": والحديثُ؛ أي: يكره بعدها في الجملة؛ وفاقًا، إلا لشغلٍ في أمر المسلمين، وشيءٍ يسيرٍ، والأصح: وأَهْلٍ (٦).

وفي "الإقناع": أو ضيفه (٧)؛ لأنه خيرٌ ناجزٌ، فلا يُترك لمفسدة متوهَّمةٍ (٨).


(١) وهو ما رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٢١٤٦)، عن نافع: أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة، ويأمر أهله أن يوقظوه.
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦٣).
(٣) انظر: "سنن الترمذي" (١/ ٣١٤).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٩).
(٥) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٤/ ٣٣٠).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦٣).
(٧) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٢٨).
(٨) انظر: "المبدع" لأبي إسحاق ابن مفلح (١/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>