للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبح، والعصر. قال: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار، انتهى (١).

وقال الزركشي في "الخادم" (٢): كان بعض الفضلاء يتوقف في نسبة ذلك إلى الشافعي؛ فإن الأحاديث المصرِّحةَ بأنها العصر، من جملة من رواها الشافعي، ولم يخفَ عنه أمرُها مع شهرتها.

وقد نقل البيهقي عنه في "المعرفة": أنه قال في "سنن حرملة": حديثُ عائشة يدل على أنها ليست العصر، كذا قال (٣).

ولا يخفى على ذي لبٍّ وبصيرةٍ واطلاع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة أنها العصرُ بلا ريبٍ ولا نُكْرٍ، ولاسيما مع ما ورد من الوعيد الشديد على مَنْ تهاونَ في شأنها مما لم يأت مثلُه في غيرها؛ كما في حديث بريدة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تركَ صلاةَ العصر، فقد حَبِطَ عملهُ" رواه البخاري، والنسائي، وابن ماجه، ولفظه: "بَكِّروا بالصَّلاةِ في يومِ الغَيْمِ؛ فإنه من فاتَتْهُ صلاةُ العصرِ، حَبِطَ عملُه" (٤).


(١) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٦٥).
(٢) هو كتاب: "خادم الرافعي والروضة" في الفروع، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركسي الشافعي، المتوفى سنة (٧٤٩ هـ). ذكر في "بغية المستفيد": أنه أربعة عشر مجلدًا، كل مجلد منه خمس وعشرون كراسة، وذكر أنه شرح فيه مشكلات "الروضة"، وفتح مقفلات "فتح العزيز"، وهو على أسلوب التوسط للأذرعي، وأخذه جلال الدين السيوطي يختصر من الزكاة إلى آخر الحج، ولم يتم، وسماه: "تحصين الخادم". انظر: "كشف الظنون" لحاجي خليفة (١/ ٦٩٨).
(٣) انظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٢/ ٣٠٥) حديث رقم (٢٨٣٤).
(٤) رواه البخاري (٥٢٨)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: إثم من ترك العصر، والنسائي (٤٧٤)، كتاب: الصلاة، باب: من ترك صلاة العصر، وابن ماجه (٦٩٤)، كتاب: الصلاة، باب: ميقات الصلاة في الغيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>