للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنها الظهر، وهو القول الثاني لأبي حنيفة، ورجحه الجلال السيوطيُّ في رسالةٍ له، والصحيحُ المعتمد: أنها العصر، والله تعالى أعلم.

الثاني: ربما احتج من قال بأن آخر وقت الاختيار لصلاة العصر ما لم تحمرَّ الشمس، بهذا الحديث، وتقدم أن معتمد المذهب-: أن آخره صيرورة ظلِّ الشيء مثليه سوى ظل الزوال، وهو اختيار الخِرَقي، وأبي بكر، والقاضي، وكثيرٍ من أصحابه، وقدَّمه في "المحرر" (١)، و"الفروع" (٢)، و"الإقناع" (٣)، وقطع به في "المنتهى" (٤)، وغيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الوقتُ ما بين هذين" (٥).

وعن الإمام أحمد رواية: حتى تصفرَّ الشمس، اختاره جماعة.

قال في "الفروع": وهي أظهرُ؛ خلافًا للشافعي (٦)، وصحَّحها في "الشرح الكبير"، وابن تميم، وجزم بها في "الوجيز"، واختارها الموفق، والمجد (٧)؛ لما روى ابن عمر [و]- رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشمسُ" رواه مسلم (٨).


(١) انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (١/ ٢٨).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦١).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٢٧).
(٤) انظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار الفتوحي (١/ ١٥١).
(٥) رواه أبو داود (٣٩٣)، كتاب: الصلاة، باب: في المواقيت، والترمذي (١٤٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: حسن صحيح، وغيرهما.
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦١).
(٧) وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٥٢).
(٨) رواه مسلم (٦١٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>