للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": والمختار من حيث الدليل التأخيرُ، ومن حيث النظر التفصيلُ، انتهى (١).

تنبيهان:

الأول: قد عُلم أن لصلاة العشاء ثلاثةَ أوقات:

وقت جواز: وهو من غيبوبة الشفق الأحمر إلى قبل ثلث الليل.

ووقت أفضلية: وهو فعلها في آخر الثلث الأول.

ووقت ضرورة: وهو من خروج الوقت المختار، وهو الثلث الأول على معتمد المذهب.

وعنه: من النصف، اختاره الموفق، والمجد، وجمعٌ.

قال في "الفروع": وهي أظهر؛ وفاقًا لأبي حنيفة في قول.

زاد في "التلخيص": هذا -أي: ما بين الثلث والنصف- وقتُ جواز، انتهى (٢).

الثاني: لا يجوز تأخيرُ الصلاة ولا بعضِها إلى وقت ضرورة بلا عذر، على الصحيح من المذهب.

قال في "الفروع": ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح (٣)، والله أعلم.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٩).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦٣). قال المرداوي في "تصحيح الفروع" (١/ ٤٣٢): ليس في "التلخيص" ذلك، بل الذي فيه: إلى طلوع الفجر، وقد نقله عنه المصنف -يعني: ابن مفلح- بعد ذلك، والظاهر: أنه ذهول، والله أعلم.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>