للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعلَه مقدراً بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لُقيماتٍ يكسر بها سَوْرَة جوعه.

ثم قال: على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسَّع إلى غروب الشفق، انتهى (١).

والذي اعتمده علماؤنا: أن للمغرب وقتين؛ وقت اختيار: وهو إلى ظهور النجم، وما بعده إلى آخر وقتها: وقت كراهة، ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر (٢).

فائدتان:

الأولى: قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: ظن قومٌ أن هذا -يعني: البداية بالطعام على الصلاة- من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق؛ ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة.

ثم إن طعام القوم كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا (٣).

الثانية: قال في "الفتح": ما يقع في بعض كتب الفقه: "إذا حضر العِشاء والعَشاء، فابدؤوا بالعَشاء"، لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، كما في "شرح الترمذي" لأبي الفضل -يعني: شيخ العسقلاني، وهو الحافظ العراقي-.

قال في "الفتح": لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين: أن ابن أبي شيبة أخرج، عن إسماعيل -وهو ابن علية-، عن ابن إسحاق، قال: حدثني


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٤٧).
(٢) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٥٣).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>