للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك إلى الإخلال بركن أو شرط أو واجب في الصلاة، فَسَدت الصلاةُ بذلك الإخلال، وإلا، فالمشهور فيه الكراهة (١).

قال الإمام ابن مفلح في "الفروع": ويكره ابتداؤها -يعني: الصلاة- مع مدافعة أحد الأخبثين؛ وفاقًا، وعنه -يعني: الإمام أحمد-: يعيد مع المدافعة، وعنه: إن أزعجه. وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر، وعن الإمام مالك كالروايات (٢).

وفي "النكت": لم أجد أحدًا صرح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك، ولا من طرأ عليه التوقان إلى الأكل في أثناء الصلاة (٣).

والحاصل: أنه متى كان الشخص حاقنًا، كُرهت له الصلاة، ولو خاف فوتَ الجماعة.

قال في "شرح المقنع": لا نعلم فيه خلافًا، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. فإن خالف، وفعل، صحت صلاته؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي. وقال مالك: أَحَبُّ إلي أن يعيدَ الصلاة إذا شغله ذلك؛ لظاهر الخبر (٤).

وأنه قال: يعيد في الوقت وبعده، وتأوله بعض أصحابه على أنه إن شغله حتى لا يدري كيف يصلي، فهو الذي يعيد مطلقًا، وأما إن شغله شغلًا خفيفًا لم يمنعه من إقامة حدودها، وصلى ضامًّا بين وَرِكيه، فهذا يعيدُ


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٤٨).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٣٠).
(٣) نقله المرداوي في "الإنصاف" (٢/ ٩٢).
(٤) انظر: "الشرح الكبير" لشيخ الإسلام ابن أبي عمر (١/ ٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>