للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختصان بالنداء في الغالب، كما في "النهاية" (١).

الثالث: حمل بعضهم النهيَ عن الدخول في الصلاة مع مدافعة الأخبثين: على أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة، ويوجب انتقاضَ الطهارة، وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي أشرنا إليه أولًا، وهو الإخلال ببعض الشروط أو الأركان، وهو حملٌ بعيد؛ لأنه إحداثُ سبب آخرَ من نواقض الطهارة من غير دليلٌ صريح؛ لأن نقض الطهارة منوط بإخراج الحدث وبروزه إلى الخارج، وهذا ظاهر، والله أعلم (٢).

* * *


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٣٤٥)، وعنده: "كقطامِ" بدل "كقطامي"، وهو الصواب.
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>