للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُعقب: بجهل التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلَفٌ فيه.

ومنها: احتمالُ اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل: الدرجةُ أصغر من الجزء.

وتُعقب: بأن الذي رُوي عنه الجزء، روى الدرجةَ.

وقال بعضهم: الجزء في الدنيا، والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغاير.

ومنها: الفرق بقرب المسجد وبعده.

ومنها: الفرق في حال المصلي؛ كأن يكون أعلمَ أو أخشعَ.

ومنها: الفرق بإيقاعها في المسجد وغيره، أو المنتظر للصلاة وغيره، أو أدركها كلَّها أو بعضَها، أو بكثرة الجماعة وقِلَّتهم، أو أن السبعَ مختصة بالفجر والعشاء.

وقيل: الفجر والعصر، والخمس ما عدا ذلك، أو السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، واستوجهه في "الفتح" (١).

وقال صدر الوزراء عونُ الدين بنُ هبيرة -رحم الله روحه-: لما كانت صلاةُ الفَذِّ مفردةً، أشبهت العددَ المفرد، فلما جمعتْ مع غيرها، أشبهت ضربَ العدد، وكانت خمسًا، فضربت في خمس، فصارت خمسًا وعشرين، وهي غاية ما يرتفع إليه ضربُ الشيء في نفسه.

قال: فأما رواية: "سبع وعشرين"، فإن صلاة المنفرد وصلاة الإمام أدخلتا مع المضاعفة في الحساب، انتهى (٢).


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) نقلًا عن "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>