للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

لا راتبةَ للجمعة قبلَها، نعم يُستحب أن يصلِّي أربعًا؛ لما روى ابن ماجه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يركع من قبل الجمعة أربعًا (١).

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعَ ركعات، وبعدها أربعَ ركعات. رواه سعيد (٢).

قال عبد الله بن الإمام أحمد - رضي الله عنهما -: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعاتٍ قبل الخطبة، فإذا قرب الأذان أو الخطبة، تربَّع، ونكس رأسه (٣).

قال الشيخ: الصلاة قبلها جائزة حسنة، وليست راتبة، فمن فعل، لم ينكر عليه، ومن ترك، لم ينكر عليه. قال: وهذا أعدل الأقوال، وكلام الإمام أحمد يدل عليه (٤).

ومال الحافظ ابن رجب إلى استحباب ذلك (٥)، والله أعلم.

(وركعتين بعد المغرب).

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: نعم ساعة الغفلة؛ يعني: الصلاةَ فيما


(١) رواه ابن ماجه (١١٢٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٢) ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٥٥٢٤)، ومن طريقه: الطبراني في "المعجم الكبير" (٩٥٥٥).
(٣) انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله" (ص: ١٢٤).
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/ ١٩٤).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن رجب (٥/ ٥٣٣). وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>