للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثلاثة يرون أنها للجميع راتبة.

نعم: يعدون قبل الظهر أربعًا، بل عند أبي حنيفة رواية بوجوب ركعتي الفجر.

وفي كلام الحنفية: أربع ركعات قبل العصر راتبة، وإن شاء اثنتين، وأربع قبل العشاء وأربع بعدها، وإن شاء ركعتين.

وقيل: إن الأربع قول أبي حنيفة، والركعتين قول صاحبيه (١).

الثاني: أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر، لما مر من الأحاديث، ثم سنة المغرب، ثم سواء.

ويُسن الاضطجاعُ بعد سنة الفجر على شِقِّه الأيمن؛ خلافًا لمالك؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر، اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي (٢).

وفي رواية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظةً، حدثني، وإلا، اضطجع (٣). زاد في رواية: حتى يؤذن بالصلاة (٤).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧).
(٢) رواه البخاري (١١٠٧)، كتاب: التهجد، باب: الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. ومسلم (٧٣٩)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها. باب: صلاة الليل، وأبو داود (١٣٣٦)، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل، وقد ذكره الترمذي في "سننه" (٢/ ٢٨١) دون إسناد.
(٣) رواه البخاري (١١١٥)، كتاب: التطوع، باب: الحديث، يعني: بعد ركعتي الفجر، ومسلم (٧٤٣)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل.
(٤) رواه البخاري (١١٠٨)، كتاب: التهجد، باب: من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>