للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب بسنده متصلًا بالخبر مفسرًا، ولفظه: كان بلال يُثني الأذان، ويوتر الإقامة، إلا قوله: قد قامت الصلاة، أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، والسراج في "مسنده"، وكذا هو في "مصنف عبد الرزاق" (١).

فالإقامة: إحدى عشرة كلمة؛ وفاقَّا لَلشافعي.

وعنه: أو يُثنّيها، ولا يقتصر على مرة واحدة في: قد قامت الصلاة، بل يثنيها اتفاقًا.

وعند الحنفي: يشفع الإقامة كالأذان، فإن ثَنَّى في الإقامة، لم يكره، خلافًا لمالك والشافعي (٢).

فائدة:

قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة: أن الأذان لإعلام القابلين، فيكرر ليكون أوصلَ إليهم؛ بخلاف الإقامة؛ فإنها للحاضرين، ومن ثم استُحب أن يكون الأذان بمكان عال، بخلافِ الإقامة، وأن يكون الصوتُ في الأذان أرفعَ منه في الإقامة، وأن يترسَّل في الأذان، ويحدر في الإقامة (٣).

لكن قال ابن بطة من علمائنا، وغيره: يكون في حال ترسُّله وحَدْره لا يصلُ الكلامَ بعضَه ببعض مُعْرَبًا بل جَزْمًا، وحكاه عن ابن الأنباري، عن


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٩٤)، ومن طريقه: أبو عوانة في "مسنده" (٩٥٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣٧٥)، وغيرهم.
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٧٤).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>