للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن أسماءَ بنتِ يزيد - رضي الله عنها -، قالت: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس على النساء أذانٌ ولا إقامةٌ" رواه النّجاد بإسناده، وحَرْبٌ في "مسائله" (١).

وقال إسحاق: مضت السُّنَّةُ من النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ليسَ على النساءِ أذانٌ ولا إقامة في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ". وكذلك ورد عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس - رضي الله عنهم (٢).

ومفهومه: أن ذلك على الرجال، وعلى الوجوب؛ ولأنه من أعلام الدين الظاهرة، فكان واجبًا، كالجهاد، والصلاة، وأنه قربة يتعلق نفعُها بعامة المسلمين، فكانت واجبة؛ كصلاة الجنازة، ودفن الميت.

وليس الأذان والإقامة من فرض الصلاة، إنما هو مشروع لها خارجًا عنها، فلو تركوهما، ولو عمدًا، وصلَّوا، صحَّت صلاتُهم، وأَثِموا على الترك، والله الموفق.

* * *


(١) كما عزاه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٥٣). والحديث رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٢/ ٢٠٣)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٠٨). قال ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ٣١٣): حكاه أصحابنا، وهذا لا نعرفه مرفوعًا، وإنما رواه سعيد بن منصور عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار. وحكي عن عطاء، أنه قال: يُقمن.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>