للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستدارة، عَنَى: استدارة الرأس، ومن نفاها، عنى استدارة الجسد كله.

ومشى ابن بطال على ظاهره، فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله (١).

قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند الدعاء إلى الصلاة، وهو وقت التلفظ بالحيعلتين. واختلفوا في موضحين:

أحدهما: هل تكون قدماه قارَّتين مستقبلتَي القبلة، ولا يلتفت إلا بوجهه دون بدنه، أو يستدير كله؟.

الثاني: هل يستدير مرتين؛ إحداهما عند قوله: حيَّ على الصلاة المرتين، والأخرى عند قوله: حي على الفلاح كذلك؟ أو يلتفت يمينًا ويقول: حي على الصلاة، ثم حي على الصلاة عن شماله، وكذا في الأخرى؟ قال: رُجِّح الثاني؛ لأنه يكون لكل جهة نصيبٌ منها. قال: والأولُ أقرب إلى لفظ الحديث، قال: وهما عند الشافعية، انتهى (٢).

وفي "الفروع" لابن مفلح: ويلتفت -يعني: المؤذنَ- يَمْنَةً ثم يَسْرَةً اتفاقًا في الحَيْعلة. وعن أبي حنيفة: لا. وذكر غير واحد من أصحابه مذهَبَه، كقولنا.

قال: وقيل: يقول يمينًا: حي على الصلاة، ثم يُعيده يسارًا، ثم كذلك حيَّ على الفلاح.

قال: ولا يُزيل قدميه؛ لفعل بلال، وكالخطبة، لا ينتقل فيها، ذكره في "الفصول" -يعني: ابن عقيل-. قال: وظاهره: يُزيل صدره؛ خلافًا للشافعي.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١١٥).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>