للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصف) في الصلاة، سواءٌ كانت فريضة أو نفلًا (من تمام الصلاة).

وفي لفظ البخاري: "من إقامة الصلاة" (١).

وقد استدل به ابنُ حزم على وجوب تسوية الصف.

قال: لأن إقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب واجب (٢).

ولا يخفى ما فيه، ولا سيما وأشهر لفظين عن الرواة الأول، يؤيده حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "أَحْسِنوا إقامةَ الصفوفِ في الصلاة" رواه الإمام أحمد، ورواته رواة الصحيح (٣).

وفي "الصحيحين"، من حديث أنس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقيموا الصفَّ في الصلاة؛ فإن إقامةَ الصفِّ من حُسْنِ الصلاة" (٤)، فهذا يرشد إلى أن التسوية سنة؛ لأن حسن الشيء زيادةٌ لا على

تمامه.

وقال ابن دقيق العيد: يؤخَذ من قوله: "تمام الصلاة": الاستحبابُ؛ لأن تمامَ الشيء في العرف أمرٌ زائد على حقيقته التي لا يُسَمَّى إلا بها، وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتمُّ الحقيقة إلا به، كذا قال (٥).


(١) تقدم تخريجه برقم (٦٩٠) عنده.
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ٦٠).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٨٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٢١٧٩). وانظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٧١١)، (١/ ١٨٩).
(٤) رواه البخاري (٦٨٩)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم (٤٣٥)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها، لكن من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٩٤ - ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>