للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبعون، ومن صلى نُقْرة الإمام، فهي مئة صلاة (١).

وفي "وصية ابن الجوزي" لولده: اقصد وراء الإمام.

واستوجه في "الفروع" أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم، انتهى (٢).

لأنهم قالوا في الحض على الصف الأول: المسارعة إلى خلاص الذمة، والسبق لدخول المسجد، والقرب من الإمام، واستماع قراءته، والتعلم منه، والفتح عليه، والتبليغ عنه، والسلامة من اختراق المارة بين يديه، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين (٣).

قال في "الفروع": وفي كراهة ترك الصف الأول للقادر وجهان (٤). قلت: المذهب الكراهة.

قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب (٥)، ومشى عليه في "الإقناع" (٦)، وغيره.

قال في "الفروع": وهو -أي: الصف الأول- ما يقطعه المنبر؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة (٧)، صححه في "الإنصاف"، وقال: عليه الأصحاب (٨).


(١) انظر: "حاشية ابن قندس على الفروع" (٢/ ١٦٠).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٥٨).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٠٨).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٥٨).
(٥) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٤٠).
(٦) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٧٢).
(٧) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٥٨).
(٨) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>