للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عياض: هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في الرأس، ومعظم الصورة فيه (١).

قال الحافظ ابن حجر: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً، لكن رواة الرأس أكثر، وهو أشمل، فهي المعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن بها وقعت الجناية.

وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات (٢).

وبه جزم أئمة مذهبنا وغيرهم.

قال شمس الدين بن أبي عمر في "شرح المقنع": من فعل ذلك عامداً، أثم، وبطلت صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فإنه قال: ليس لمن سبق الإمام صلاة، لو كان له صلاة، لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب (٣).

وروي عن ابن مسعود- رضي الله عنه -: أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت (٤).

نعم، لا تبطل إن كان ساهياً أو جاهلاً؛ لأنه سبق يسير، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (٥).


(١) انظر: " إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٣٤١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٨٣).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣١٠)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٤٤١).
(٤) انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (٢/ ١٤).
(٥) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، وابن جان في "صحيحه" (٧٢١٩)، وغيرهما، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، =

<<  <  ج: ص:  >  >>