للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظٍ: لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهرَه حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

وروى الإمام أحمد، عن غندر، عن شعبة: حتى يسجد، ثم يسجدون (٢).

واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام.

وتعقب: بأن ليس في الحديث إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه، بحيث يشرع المأموم بعد شروعه بالتلبس به، وقبل فراغه منه.

ووقع في حديث عمرو بن حريث، عند مسلم: فكان لا يحني أحدٌ منا ظهره حتى يستتم ساجداً (٣).

ولأبي يعلى، من حديث أنس: حتى يتمكن النبي - صلى الله عليه وسلم - من السجود (٤)، وهو واضح في انتفاء المقارنة، واستدل به على طول الطمأنينة، وفيه نظر. وعلى جواز النظر إلى الإمام، لاتباعه في انتقالاته (٥).

(وإذا صلى) الإمام (جالساً) لعذر يبيح له ذلك، (فصلوا) أنتم - معشر


= الصلاة، ومسلم (٤٧٤)، كتاب: الصلاة، باب: متابعة الإمام والعمل بعده، واللفظ له.
(١) رواه البخاري (٦٥٨)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: متى يسجد من خلف الإمام، ومسلم (٤٧٤)، (١/ ٣٤٥)، كتاب: الصلاة، باب: متابعة الإمام والعمل بعده.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٨٤).
(٣) رواه مسلم (٤٧٥)، كتاب: الصلاة، باب: متابعة الإمام والعمل بعده.
(٤) رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٤٠٨٢).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>