للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية ابن المبارك: "والله إني لأتأخر" (١)، بزيادة القسم.

وفيه: جواز فعل ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه، وإنما خص صلاة الفجر -التي هي صلاة الغداة- بالذِّكر؛ لأنها تطول فيها القراءة غالباً، ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها (٢).

(من أجل فلانٍ) استظهر في "الفتح": أن المراد بفلان: أُبَيُّ بنُ كعب - رضي الله عنه -، كما أخرجه أبو يعلى الموصلي، بإسنادٍ حسن، عن جابر - رضي الله عنه -، قال: كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء، فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلامٌ من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها، انفتل من صلاته، فغضب أُبيٌّ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبيّاً ... الحديث (٣).

قال: وهذا أظهر من حمله على قصة معاذ؛ لأن قصته كانت في العشاء، وكان معاذ إمامها، وكانت في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح، وكانت في مسجد قباء. ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - (٤).

(مما يطيل بنا) تعليل لتأخره عن صلاة الصبح جماعةً.

(قال) أبو مسعودٍ الأنصاري - رضي الله عنه -: (فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب في موعظةٍ) من المواعظ التي كان يخطبها أصحابه.


(١) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (٦٧٤٠) عنده.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٩٨).
(٣) رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (١٧٩٨).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>