للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) كان - صلى الله عليه وسلم - (ينهى أن يفترش الرجل) -يعني: الشخص المصلي- (ذراعيه) - تثنية ذراع، يذكر ويؤنث، وهو العظم من المرفق إلى الكوع - (١) (افتراش السبع)، وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه.

والافتراش: افتعال من الفَرْش والفِرَاش، والمرأة تسمى فِراشاً؛ لأن الرجل يفترِشها (٢).

والسبع: هو الحيوان المفترس، والجمع: أسبع، وسباع (٣).

ومن العجائب أنه قيل: إنما سمي سبعاً؛ لكونه يمكث في بطن أمه سبعة أشهر، ولا تلد الأنثى أكثر من سبعة أولاد، ولا ينزو الذكر منها على الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره.

(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (يختم الصلاة بالتسليم)، فجعل التسليمَ تحليلاً لها، يخرج به المصلي منها، كما يخرج بتحليل الحج منه، فكان هذا التحليل، دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه، فشرع لمن وراءه أن يتحللوا بمثل ما تحلل به الإمام. وفي ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام.

ثم شرع ذلك لكل مصل، وإن كان منفرداً، فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة، كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريماً لها، فتحريمها: تكبير الله تعالى الجامع لإثبات كل كمال له، وتنزيهه عن كل نقص وعيب، وإفراده وتخصيصه بذلك، وتعظيمه وإجلاله.


(١) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٨/ ٩٣)، (مادة: ذرع).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠).
(٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٩٣٨)، (مادة: سبع).

<<  <  ج: ص:  >  >>