للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله -يعني: ابن مسعود-: أنَّى عقلها (١)، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله (٢).

وأما حديث سعد، فأخرجه مسلم، عنه، قال: كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره، حتى أرى بياض خده.

ورواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي (٣)، وروي نحو ذلك في عدة أحاديث.

وأما حديث التسليمة الواحدة، فمعلول، كما قاله العقيلي (٤)، وابن عبدالبر (٥).

وقد بسط ابن عبد البر الكلام على ذلك (٦).

ومعتمد المذهب: لا بد من تسليمتين في صلاة الفرض، وفي النفل: الثانية سنة، وفي صلاة الجنازة: الثانية مباحة.


(١) جاء على هامش الأصل المخطوط: قوله: أنّى عقلها؟ أي: من أين له ذلك؟ كأنه تعجب منه؛ لكونه وافق المأثور. قال في "النهاية" (٣/ ٢٨٨): أي: من أين تعلمها، وممن أخذها؟.
(٢) رواه مسلم (٥٨١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته.
(٣) رواه مسلم (٥٨٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. والإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٧٢)، والنسائي (١٣١٧)، كتاب: السهو، باب: السلام، وابن ماجه (٩١٥)، كتاب: الصلاة، باب: التسليم.
(٤) انظر: "الضعفاء الكبير" للعقيلي (٣/ ٢٧٢).
(٥) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ١٨٨).
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>