للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٠٣ - حدثنا الصاغاني، وعباس (١) الدوري، قالا: حدثنا أبو عاصم (٢)،

⦗٥٣٣⦘ قال: حدثنا حيوة بن شريح (٣)، قال: أخبرنا ربيعة بن يزيد، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني (٤)، قال: حدثني أبو ثعلبة الخُشَني (٥)، قال: قلت: يا رسول الله إنَّا بأرض صيد وبأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، فهل (٦) يحل لنا من ذلك؟ فقال رسول الله: "إن كنتم في أرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ما لا تجدوا بدًّا، فإن لم تجدوا بدًّا فاغسلوها ثم كلوا فيها (٧).


(١) نهاية (ك ٤/ ٢٧٨/ أ).
(٢) هو الضحاك بن مخلد.
(٣) حيوة بن شريح هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٤) الخولاني: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون، نسبة إلى خولان، الأنساب (٢/ ٤١٩).
(٥) الخشني: -بضم الخاء، وفتح الشين المعجمة، وفي آخرها النون، نسبة إلى بطن من قضاعة. الأنساب (٢/ ٣٧٠).
(٦) في (ل) و (م): "فما يحل؟ ".
(٧) أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (٣/ ١٥٣٢) حديث رقم (٨).
وأخرجه البخاري من طريق أبي عاصم، عن حيوة بن شريح، في كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد، حديث رقم (٥٤٨٨) انظر: الفتح (١١/ ٣٦).