(٢) أيوب ملتقى الإسناد مع مسلم. (٣) يجرجر: -بضم التحتانية، وفتح الجيم، وسكون الراء، ثم جيم مكسورة، ثم راء- من الجرجرة، وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج. انظر: النهاية (١/ ٢٥٥)، الفتح (١١/ ٢٣١)، الديباج على صحيح مسلم (٥/ ١١٤). (٤) يجوز فيها النصب، والرفع، والأشهر النصب. فعلى النصب تكون النار: مفعول، والفاعل ضمير "الشارب" ويكون المعني: يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة. وعلى الرفع تكون النار فاعل، والمعنى: تصويت النار في بطنه وسمى المشروب: نارًا لأَنَّه يؤول إليه. انظر: النهاية (١/ ٢٥٥)، شرح النووي على مسلم (١٤/ ٢٧١)، الديباج (٥/ ١١٤). (٥) أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (٣/ ١٦٣٤) حديث رقم (١) الإسناد الثاني. والبخاري، الأشربة، باب آنية الفضة، حديث رقم (٥٦٣٤) انظر: الفتح (١١/ ٢٣٠).